الفتاوى الشرعية في المسائل الطبية (الجزء الثاني)
هل الزوجة والبنت البالغة تقطعان الصلاة؟
س 45- إذا كان الرجل يصلي في منزله صلاة التطوع، ثم مرت أمامه زوجته أو بنته البالغة فهل تقطع صلاته وعليه إعادتها أم لا؟
سؤال> جـ- وردت أحاديث كثيرة أن المرأة تقطع الصلاة رأس> وظاهرها الإبطال، وقد أنكرت ذلك عائشة اسم> لكن لصحة الأحاديث يعمل بها، وقد حمل بعضهم القطع على النقص، واستدلوا بحديث: رسم> لا يقطع الصلاة شيء، وادرءوا ما استطعتم متن_ح>
رسم> والاحتياط إعادة الصلاة أو استئنافها إذا مرت المرأة المكلفة بينه وبين موضع سجوده، والله أعلم.
مسألة>
جميع الحقوق محفوظة © مؤسسة الشيخ عبدالله الجبرين الخيرية 1443هـ -2022م
اي شئ منشور في المواقع الأخرى وغير منشور في الموقع الرسمي للشيخ لايعتمد عليه ولاتصح نسبته للشيخ مالم يتم الإشارة إلى مصدره في الموقع الرسمي.